العلامة المجلسي

39

بحار الأنوار

بيان : لا خلاف بين الأصحاب في أنه أما إذا نوى المقصر في بلد عشرة أيام أتم ويدل عليه هذا الخبر وأخبار كثيرة ، والمشهور عدم الاتمام بنية الإقامة دون العشرة بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع . ونقل في المختلف عن ابن الجنيد ره أنه اكتفى في وجوب الاتمام بنية خمسة أيام ، ولعل مستنده ما رواه الشيخ في الحسن ( 1 ) عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام ، قال

--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 436 ، التهذيب ج 1 ص 316 .